الشيخ المنتظري

513

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

الأوّل - من سرق ثالثة : والأخبار في هذا المورد في غاية الكثرة : 1 - صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إِذا سرق قطعت يمينه ، وإِذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إِذا سرق مرّة أخرى سجنه ، وتركت رجله اليمنى يمشى عليها إِلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إِنّي لأستحيي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن . وقال : ما قطع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سارق بعد يده ورجله . " ( 1 ) 2 - خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كان علىّ ( عليه السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إِنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به . قال : وسألته إِن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : استودعه السجن أبداً وأغنى ( أكفى ) عن الناس شرّه . " ( 2 ) 3 - خبر القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق ، فقال : سمعت أبي يقول : اتي علىّ ( عليه السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثمّ أتى به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا أخالفه . " ( 3 ) 4 - موثقة سماعة بن مهران ، قال : قال : إِذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . " ( 4 )

--> 1 - الوسائل 18 / 492 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 18 / 492 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 18 / 493 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 . 4 - الوسائل 18 / 493 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .